الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونياً
بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او
بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0
ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الادارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه
المجلس بها خطياً 0
ج- يسمي المجلس من بين اعضائه مقرراً له ، يتولى الاشراف على اعداد جداول اعماله ومحاضر اجتماعاته
ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع
اوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس 0