التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7251
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5075ص 725130 كانون الأول 2010

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء الا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد اي مستند مالي او شيك صادر عن اي من الحسابين الا اذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة 0 ب- يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة 0 ج- تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 د- يخضع حساب القضاة الى رقابة الاشخاص او الجهة التي يحددها المجلس القضائي ، كما يخضع حساب اعوان القضاء الى رقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية