نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 (يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره ) رقم 1 لسنة 2011
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5076، ص 1
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2011
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 (يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره ) رقم 1 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5076، ص 1)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 1 لسنة 2011 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5076، ص 1، نُشر في 16 كانون الثاني 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمــى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسميـــة 0
المادة 2
تشكـل في بلدية طبقة فحل في محافظة اربد محكمة تسمى ( محكمة بلدية طبقة فحل ) وتنعقد في المكان
الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية طبقة فحل في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.