التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 (يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره ) رقم 1 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5076، ص 1
نُشر
16 كانون الثاني 2011
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 (يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره ) رقم 1 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5076، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري

رقم 1 لسنة 2011 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5076، ص 1، نُشر في 16 كانون الثاني 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـــة 0

المادة 2

تشكـل في بلدية طبقة فحل في محافظة اربد محكمة تسمى ( محكمة بلدية طبقة فحل ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية طبقة فحل في محافظة اربد وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية طبقة فحل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية