الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963
المادة 16- الاشعارات - اذا اقتضى هذا النظام تبليغ اي شخص اشعارا يعتبر ذلك الاشعار قد بلغ الى ذلك الشخص حسب الاصول
اذا أ- سلم الى ذلك الشخص او الى احد افراد اسرته البالغين او الى شخص يشتغل في محل اقامة ذلك الشخص الاخير المعروف
او الى خادم اسرته ، او
ب- ترك في محل اقامة ذلك الشخص او مكان عمله الاخير المعروف ، او
ج- ارسل بالبريد المسجل في كتاب معنون باسمه الى محل اقامته او مكان عمله الاخير المعروف ولم تعده دائره البريد كمرتجع
، او
د- علق في مكان ظاهر على العقار الذي يتعلق الاشعار به ، او
هـ- نشر في احدى الصحف اليومية المنتشرة في نابلس سواء فيما يتعلق بذلك الشخص منفردا او بجميع الاشخاص الذين يملكون
عقارات متاخمة لاي شارع معين او قسم منه.