التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963

المادة 2- اصطلاحات - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها حيثما وردت في هذا النظام ( طريق العربات ) الجزء الذي يخصصه المجلس بين الحين والاخر من اي شارع لحركة المرور بواسطة الحيوانات والمركبات ذات العجلات وفقا لاحكام هذا النظام. (انشاء الشارع ) انشاء طريق العربات وارصفة وتشمل القيام بالاعمال التالية:- أ- حفر وتسوية الشارع فيما يتعلق بالمياه السطحية. ب- ازالة اعمدة الكهرباء والتلغراف او التلفون واعادة نصبها وقلع الاشجار ، وهدم الابنية القديمة وازالة انقاضها ، واعادة انابيب المياه الرئيسية والاسلاك الكهربائية وما تفرع عنها وجميع الاشغال المتعلقة بها. ج- القيام بالاشغال الضرورية لجعل الشارع منسقا مع الشوارع المتاخمة له بالنسبة للارتفاع والتسوية ولجعل المداخل والادراج والاسيجة في الاملاك المحاذية على مستوى الشوارع المنشاة على هذا النحو. د- انشاء الجدران وحجارة الشك والاسيجة الواقية ، والادراج ، وجدران الحدود ، او تغييرها ، وكل عمل ضروري لانشاء الشارع مما له علاقة بالاملاك المجاورة له. هـ- وصف الممرات ، وتخطيط الميادين ، او المروج ، وغرس الاشجار او النباتات الاخرى ، وعمل كل ما له علاقة بذلك. و- اعداد الخرائط لانشاء الشارع والقيام بالاشراف الفني على انشائه. ز- القيام بجميع الاعمال الاخرى اللازمة لانشاء الشارع. ( نفقات الانشاء ) فيما يتعلق بطريق العربات نفقات الاشغال والعمليات الواردة في تعريف عبارة (انشاء الشوارع) اعلاه وتشمل اية فائدة مستحقة على اي قرض استدانة المجلس لدفع نفقات انشاء الطريق المذكور كما تشمل اية فائدة مستحقة لاي مقاول قام بانشائها وفقا لما جاء في اي عقد يتعلق بذلك. (المجلس) مجلس بلدية نابلس. (مهندس) مهندس المجلس او اي شخص فوضه رئيس المجلس او المهندس كتابة لممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى احكام هذا النظام. (الرصيف) ذلك القسم من الشارع الذي يخصصه المجلس للسابلة فقط بمقتضى احكام هذا النظام ويشمل حجارة الشك. (المالك) فيما يتعلق باي عقار مالكه المسجل ويشمل ايضا المتصرف بالارض او الذي يتقاضى او يحق له ان يتقاضى ايجار العقار او ايراده اذا كان العقار مؤجرا او الشخص الذي يدفع عوائد البلدية او ضرائب الحكومة عن ذلك العقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا عن او قيما على اي شخص اخر. (العقارات) الابنية او الاراضي مهما كان نوع ملكيتها سواء كانت مشغولة او خالية وسواء كانت تدار بمقتضى سلطة قانونية ام لم تكن وتشمل العقارات التي تملكها الحكومة ولا تشمل اي شارع. (الشارع العام) اي شارع يعلن المجلس بمقتضى هذا النظام انه شارع عام ويشمل ايضا اي شارع جرى تخطيطه في اي مشروع هيكلي او تفصيلي لمدينة نابلس ادرج في اية خارطة مساحة مصادق عليها بموجب اي قانون او نظام ضمن تنظيم كشارع عام. (شارع) اي طريق او قسم منها او زقاق او ممر او درج او منعطف او طريق للعربات او رصيف او مكان او مساحة او ميدان يحق للجمهور المرور فيه ويشمل جميع الاقنية والحفر والمجاري والخنادق الواقعة في اي شارع او الملاصقة له. (الانشاء السفلي) فيما يتعلق بطريق العربات تلك الطبقة من الاسمنت او الحجارة او المواد الاخرى سواءا فرشت بالاسفلت ام لم تفرش او اية مادة مركبة اخرى وضعت فوق الانشاء السفلي لطريق العربات وجعلت على المستوى النهائي للطريق المذكور حسب قرار المهندس.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية