التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963

المادة 5- انشاء طريق العربات - (1) - يجوز للمجلس ان يقرر انشاء طريق عربات في اي شارع عام بالصورة التي يقررها المهندس ويوافق عليها المجلس ويجوز له بموجب ذلك القرار او اي قرار اخر ان يقوم بانشاء الطريق المذكورة كاملا او على المراحل التالية:- أ- الاشغال الضرورية لمد السطح العلوي للانشاء السفلي فقط سواء اكان ذلك مشتملا على عرض طريق العربات كاملا أم لم يكن. ب- القيام بمد الطبقة التي تؤلف الانشاء العلوي سواء اكان ذلك مشتملا على عرض طريق العربات كاملا أم لم يكن. ج- انجاز الانشاء السفلي او الانشاء العلوي بعرض يقل عن العرض الكامل لطريق العربات. د- اتمام الانشاء السفلي او الانشاء العلوي او كليهما حسب مقتضى الحال بالعرض الكامل لطريق العربات. 2- يجوز لرئيس المجلس ان يبلغ القرار المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لمالكي العقارات المتاخمة للشارع ومن ثم يجوز للمجلس ان يشرع في انشاء طريق العربات في ذلك الشارع.

الإحالة

المادة 5 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية