الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963
المادة 7- الانشاءات التي شرع في اشائها سابقا: (1) اذا حدث قبل بدء العمل بهذا النظام ان يباشر المجلس في انشاء شارع
عام ولكن طريق العربات في الشارع المذكور لم تكن قد تمت على وجهها الكامل عند بدء العمل بهذا النظام او لم تشتمل تلك
الاشغال التي بدء العمل بها، على الانشاء العلوي والسفلي معا، يحق للمجلس ان يكمل طريق العربات المذكورة، مرة واحدة
او على مراحل.
2- اذا تم انشاء طريق عربات بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة فيحق للمجلس ان يحصل نفقات الاشغال التي قام بها في نهاية
كل مرحلة من العمل بمقتضى المادة التالية.