الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963
المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة - اذا وجد رئيس المجلس ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد
ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة
للرصيف يكلفهم فيه بانشاء الرصيف او تغييره او تعديله وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار
2- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه واذا استصوب ذلك يكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها.
3- اذا قام مالك اي عقار بانشاء رصيف خلافا للطريقة والمواصفات التي قررها المهندس بموافقة رئيس المجلس بمقتضى المادة
العاشرة يجوز للمجلس ان يهدم الرصيف المنشا على الوجه المذكور او ان يجري اي تغيير فيه وان يعيد انشاءه ويجوز للمجلس
ان يحصل نفقات الهدم او التغيير او الانشاء من المالك المذكور.