التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963

المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة - اذا وجد رئيس المجلس ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم فيه بانشاء الرصيف او تغييره او تعديله وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار 2- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه واذا استصوب ذلك يكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها. 3- اذا قام مالك اي عقار بانشاء رصيف خلافا للطريقة والمواصفات التي قررها المهندس بموافقة رئيس المجلس بمقتضى المادة العاشرة يجوز للمجلس ان يهدم الرصيف المنشا على الوجه المذكور او ان يجري اي تغيير فيه وان يعيد انشاءه ويجوز للمجلس ان يحصل نفقات الهدم او التغيير او الانشاء من المالك المذكور.

الإحالة

المادة 11 من نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية