الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 175213 كانون الأول 1963
المادة 5- انشاء طريق العربات - (1) - يجوز للمجلس ان يقرر انشاء طريق عربات في اي شارع عام بالصورة التي يقررها المهندس
ويوافق عليها المجلس ويجوز له بموجب ذلك القرار او اي قرار اخر ان يقوم بانشاء الطريق المذكورة كاملا او على المراحل
التالية:-
أ- الاشغال الضرورية لمد السطح العلوي للانشاء السفلي فقط سواء اكان ذلك مشتملا على عرض طريق العربات كاملا أم لم
يكن.
ب- القيام بمد الطبقة التي تؤلف الانشاء العلوي سواء اكان ذلك مشتملا على عرض طريق العربات كاملا أم لم يكن.
ج- انجاز الانشاء السفلي او الانشاء العلوي بعرض يقل عن العرض الكامل لطريق العربات.
د- اتمام الانشاء السفلي او الانشاء العلوي او كليهما حسب مقتضى الحال بالعرض الكامل لطريق العربات.
2- يجوز لرئيس المجلس ان يبلغ القرار المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة لمالكي العقارات المتاخمة للشارع ومن ثم
يجوز للمجلس ان يشرع في انشاء طريق العربات في ذلك الشارع.