التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1295
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 129531 آذار 2011

أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :- 1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0 2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0 3-(150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاجنبي 0 ب- تستوفي النقابة رسم الاشتراك السنوي على النحو التالي :- 1-(40) اربعين ديناراً من العضو العامل في القطاع العام او الخاص 0 2-(65) خمسة وستين ديناراً من العضو الذي يكون مسؤولا عن صيدلية او عيادة بيطرية او مختبر بيطري 0 3-(100) مائة دينار من الطبيب الذي يعمل مديرا لمستودع ادوية بيطرية او مسلخ خاص او مصنع ادوية بيطرية او مكتب استشاري بيطري 0 ج- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره (100) مائة دينار من العضو العربي و(150) مائة وخمسون ديناراً من العضو الاجنبي 0 د- تستوفي النقابة عن ايداع العقود لديها وفقاً لاحكام المادة (47) من القانون بدلاً مقداره عشرة دنانير عن كل عقد 0

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية