التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1295
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 129531 آذار 2011

مع مراعاة احكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه او لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذا العضو من ممارسة المهنة 0

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية