التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1295
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 129531 آذار 2011

يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :- أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0 ب-مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات 0 ج- التحقق من ان الواردات المسجلة والنفقات المصروفـة قد تمت وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام ، وطبقاً لقرارات المجلس 0 د- صحة قيود السجلات 0

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية