التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1295
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 129531 آذار 2011

تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :- أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في اي من الاختصاصات عن عشرة اطباء 0 ب- ان يتم تسجيل الجمعية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس على ان تحدد في هذه التعليمات الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية بما في ذلك علاقتها بالمجلس 0

الإحالة

المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية