التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 131831 آذار 2011

لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي :- أ-تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية . ب-توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجهزة ومعدات . ج-معالجة الأسنان فيما يتعلق بالجسور والأسنان الصناعية وتقليح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة داخل المستشفى . د-عمليات التجميل . هـ- أمراض العقم وموانع الحمل والمراجعات أثناء الحمل . و-عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية التي يحدث بها الحمل قبل تاريخ الاشتراك في الصندوق والخدمات الطبية والعلاجية والإقامة للمواليد الجدد . ز-معالجة الإصابات الناجمة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الأرضية والحروب والأوبئة أو الأمراض السارية أو الأمراض السرطانية التي تعالج من وزارة الصحة مجاناً . ح-الختان والتطعيم ضد الأمراض . ط-الأمراض النفسية والأمراض العقلية . ي-الحالات الناجمة عن حوادث السير وإصابات العمل المشمولة بتأمين آخر . ك-الغذاء والأجهزة الطبية الموصوفة من الطبيب . ل-العلاج الطبيعي غير الملازم لمرض عام يتطلب مثل هذا العلاج . م-غسيل الكلى وزراعة الأعضاء 0

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية