التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 131831 آذار 2011

تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي :- أ-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة أي جهة طبية او علاجية معتمدة بعذر يقبله المجلس وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة . ب-يدفع الصندوق نسبة لا تزيد على (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى أي جهة طبية او علاجية غير معتمدة وبما لا يتجاوز المبلغ المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة .

الإحالة

المادة 13 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية