التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 131831 آذار 2011

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تحديد درجة الاقامة في المستشفيات 0 2- مبلغ الاشتراك السنوي والانتفاع من الصندوق 0 3-نسبة مساهمة المشترك والمنتفع في تكاليف العلاج الصحي 0 4-وضع اسس لاعتماد الحالات الطارئة 0 ب-يتم نشر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 17 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية