التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 131831 آذار 2011

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :- أ-اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة لغايات تأمين العلاج الصحي للمشتركين والمنتفعين معهم 0 ب-دراسة العروض المقدمة من شركات إدارة التأمين الصحي وشركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج الصحي 0 ج-تدقيق المطالبات المالية المقدمة من المشتركين والمنتفعين ومقدمي الخدمة الصحية 0 د-إعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة 0 هـ- أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة الأطباء البيطريين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 9 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية