الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 131831 آذار 2011
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-
أ-اعتماد الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة لغايات
تأمين العلاج الصحي للمشتركين والمنتفعين معهم 0
ب-دراسة العروض المقدمة من شركات إدارة التأمين الصحي وشركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج
الصحي 0
ج-تدقيق المطالبات المالية المقدمة من المشتركين والمنتفعين ومقدمي الخدمة الصحية 0
د-إعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة 0
هـ- أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها 0