التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1675، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963

المادة 14- تحرم الممرضة من المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام:- أ- اذا ثبت ان الممرضة قد ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او التجسس لدولة اجنبية او اية جريمة تخل بأمن الدولة وصدر حكم بحقها من محكمة مختصة واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية، او ب- اذا ثبت انها ارتكبت جريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او ارتكبت جريمة التزوير في الوثائق الرسمية وثبت ذلك بحكم من محكمة مختصة واكتسب الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 14 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية