الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير: وزير الدفاع.
القائد العام: القائد العام للقوات العربية المسلحة او من ينوب عنه.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات العربية المسلحة او من ينوب عنه.
القوات المسلحة: القوات العربية المسلحة البرية والجوية والبحرية الخاضعة لوزارة الدفاع.
الممرضة: هي الحاصلة على شهادة التمريض من معهد او مؤسسة معترف بها من قبل وزارة الصحة.
الطالب: طالبة التمريض التي لا تزال تحت التدريب ولم تحصل على شهادة التمريض.