التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1675، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963

المادة 9- أ- اذا كانت الممرضات من خارج المملكة الاردنية الهاشمية فتدفع لهن علاوات غربة على الوجه التالي:- 1- 25 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم ثاني. 2- 30 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم اول. 3- 35 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس. 4- 40 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس اول. 5- 45 ديناراً للممرضة من رتبة مقدم. ب- تدفع للممرضات الاردنيات علاوات على الوجه التالي:- 1- 6 دنانير للممرضة من رتبة ملازم ثاني. 2- 8 دنانير للممرضة من رتبة ملازم اول. 3- 10 دنانير للممرضة من رتبة رئيس. 4- 12 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس اول فما فوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية