الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963
المادة 9- أ- اذا كانت الممرضات من خارج المملكة الاردنية الهاشمية فتدفع لهن علاوات غربة على الوجه التالي:-
1- 25 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم ثاني.
2- 30 ديناراً للممرضة من رتبة ملازم اول.
3- 35 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس.
4- 40 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس اول.
5- 45 ديناراً للممرضة من رتبة مقدم.
ب- تدفع للممرضات الاردنيات علاوات على الوجه التالي:-
1- 6 دنانير للممرضة من رتبة ملازم ثاني.
2- 8 دنانير للممرضة من رتبة ملازم اول.
3- 10 دنانير للممرضة من رتبة رئيس.
4- 12 ديناراً للممرضة من رتبة رئيس اول فما فوق.