الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الزراعة 0
الوزير:وزير الزراعة 0
اللجنة:اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
الزراعة العضوية:نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن اطار بيئي اجتماعي اقتصادي
دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة 0
بطاقة البيان:البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه.
المواصفة القياسية:المواصفة القياسية الاردنية رقم (1750) لسنة 2007 وتعديلاتها المتعلقة بالانتاج الزراعي
العضوي 0
المشغل:اي شخص مرخص يقوم بالانتاج الزراعي العضوي او تجهيزه او استيراده او تسويقه .
الفترة الانتقالية:الفترة الزمنية اللازمة للتحوّل من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية وفقاً لاحكام
هذا النظام 0
التحضير:عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية او تصنيعها او تدريجها او تعبئتها 0
المنشأة:اي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي او تحضيره او تخزينه 0
جهة الاصدار :أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية او دولية وفقاً لمتطلبات الدليل الدولي
رقم (65) او اي دليل آخر يحل محله لغايات اصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي 0
الأسمدة العضوية:الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات 0
الأسمدة البلدية:الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات.
الكائنات المحوّرة جينياً:الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا
تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.
المشتقات المحوّرة وراثياً:المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً و لا تحتوي على هذه الكائنات.