الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
أ- يجب أن تتم عملية التحضير والتخزين للمنتجات الزراعية العضوية وفقاً لما يلي :-
1-في اماكن معزولة عن غيرها من المنتجات التي لا تعتمد فيها قواعد الزراعة العضوية .
2-التتابع الزماني والمكاني في انجاز هذه العمليات بحيث تكون مفصولة عن اي عمليات مشابهة تتعلق بمنتجات
غير عضوية.
3-عدم إدخال أي منتج غير عضوي على خط تصنيع أو تدريج أو تعبئة أوتخزين اي منتج زراعي عضوي 0
ب- إذا لم تنفذ هذه العمليات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يتوجب إعلام جهة الاصدار قبل موعد
إجرائها بفترة زمنية تحدد بالاتفاق معها بغرض تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش عليها.