الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
يتوجب على المشغل الالتزام بما يلي :-
أ-اعلام جهة الاصدار التي يتعامل معها سنوياً ببرنامج مفصل عن انتاجه للزراعة العضوية 0
ب-الاحتفاظ بسجلات اصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات مدخلات الانتاج المستخدمة في
انتاجه 0
ج-الاحتفاظ بسجلات اصولية تبين طبيعة وكمية المنتجات العضوية المتاجر بها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم
لهذه الغاية 0
د- السماح لجهة الاصدار بتفقد المنشأة واخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية 0
هـ- تمكين جهة الاصدار من الاطلاع على اي معلومات تعتبرها ضرورية لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة
العضوية 0