التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

يتوجب على المشغل الالتزام بما يلي :- أ-اعلام جهة الاصدار التي يتعامل معها سنوياً ببرنامج مفصل عن انتاجه للزراعة العضوية 0 ب-الاحتفاظ بسجلات اصولية تسمح لجهة الاصدار بمتابعة مصدر وطبيعة وكميات مدخلات الانتاج المستخدمة في انتاجه 0 ج-الاحتفاظ بسجلات اصولية تبين طبيعة وكمية المنتجات العضوية المتاجر بها والأشخاص الذين تم التعاقد معهم لهذه الغاية 0 د- السماح لجهة الاصدار بتفقد المنشأة واخذ عينات لفحصها وفقاً للمواصفة القياسية في مختبر معتمد لهذه الغاية 0 هـ- تمكين جهة الاصدار من الاطلاع على اي معلومات تعتبرها ضرورية لغايات التأكد من التزامه بمتطلبات الزراعة العضوية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية