التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير:وزير الزراعة 0 اللجنة:اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 الزراعة العضوية:نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن اطار بيئي اجتماعي اقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة 0 بطاقة البيان:البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه. المواصفة القياسية:المواصفة القياسية الاردنية رقم (1750) لسنة 2007 وتعديلاتها المتعلقة بالانتاج الزراعي العضوي 0 المشغل:اي شخص مرخص يقوم بالانتاج الزراعي العضوي او تجهيزه او استيراده او تسويقه . الفترة الانتقالية:الفترة الزمنية اللازمة للتحوّل من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0 التحضير:عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية او تصنيعها او تدريجها او تعبئتها 0 المنشأة:اي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي او تحضيره او تخزينه 0 جهة الاصدار :أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية او دولية وفقاً لمتطلبات الدليل الدولي رقم (65) او اي دليل آخر يحل محله لغايات اصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي 0 الأسمدة العضوية:الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات 0 الأسمدة البلدية:الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات. الكائنات المحوّرة جينياً:الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي. المشتقات المحوّرة وراثياً:المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً و لا تحتوي على هذه الكائنات.

الإحالة

المادة 2 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية