الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
أ- تعتبر النباتات البرية النامية في المناطق الطبيعية وفي الغابات والمناطق الزراعية منتجا عضوياً شريطة ما يلي :-
1-عدم تعرض هذه المناطق إلى مواد غير منصوص عليها في المواصفة القياسية طيلة مدة ثلاث سنوات قبل
الجني.
2-عدم تعرض هذه المناطق لمواد غير مرخص بها أثناء الفترة الانتقالية المحددة ضمن الشروط المتعلقة بالإنتاج
النباتي وفقاً لقواعد الزراعة العضوية.
ب?-يجب ان لا تحدث عملية جني النباتات البرية خللا في التوازن الطبيعي للنباتات والبيئة وان لا تؤثر سلبا
على التنوع الحيوي واستمرارية نمو عناصره في منطقة الجني.