التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 رقم 10 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 44263، ص 1517
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 44263ص 151716 نيسان 2000

أ- يحدد مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، استناداً للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998، اسس الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة منها والاجنبية ومعادلة شهاداتها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يصدر مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الاعتماد التعليمات المتعلقة بتحديد المبالغ التي تستوفى مقابل معادلة الشهادات وتحديد المكافأت التي تصرف لاعضاء اللجان المتخصصة التي يؤلفها مجلس الاعتماد.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 44263، ص 1517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية