التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963

المادة 10- يحق للوزير ادخال اي تعديل او تنقيح يراه مناسبا على كل كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف المؤلف نفسه او غيره من الفنيين والمختصين بادخال التعديل او التنقيح الضروري وذلك بعد الاستئناس برأي قسم المناهج والكتب المدرسية.

الإحالة

المادة 10 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية