الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
المادة 18- تطبع الكتب المدرسية المقررة في المطابع المحلية بموجب عطاءات تطرحها الوزارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية
ذات الاختصاص ويعلن عنها في الصحف المحلية ولا يصار للطبع خارج المملكة الا عند الضرورة القصوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
الإحالة
المادة 18 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.