التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671، ص 243
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. أ- تعني عبارة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية ب- تعني عبارة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة ج- تعني كلمة (الوزارة): وزارة التربية والتعليم ، وتعني كلمة (الوزير): وزير التربية والتعليم د- تعني كلمة (المؤلف) الشخص الذي يضع او يؤلف او يترجم الكتاب المدرسي المقرر هـ- تعني كلمة (المكافأة) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف او اية حقوق اخرى له في الكتاب المدرسي المقرر وتشمل لفظة المذكر او المؤنث ايضا كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس

الإحالة

المادة 2 من نظام المناهج والكتب المدرسية / صادر بموجب المادة (114) من الدستور والمادة (40) من قانون المعارف رقم 20 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1671، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية