الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
أ- تعني عبارة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية
ب- تعني عبارة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في مدارس المملكة
ج- تعني كلمة (الوزارة): وزارة التربية والتعليم ، وتعني كلمة (الوزير): وزير التربية والتعليم
د- تعني كلمة (المؤلف) الشخص الذي يضع او يؤلف او يترجم الكتاب المدرسي المقرر
هـ- تعني كلمة (المكافأة) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف او اية حقوق اخرى له في الكتاب المدرسي المقرر
وتشمل لفظة المذكر او المؤنث ايضا كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس