يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة المالية
الوزير : وزير المالية
الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن موازنة العامة للحكومة.
المؤسسة : أي مؤسسة رسمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال اداري ومالي ولا تدخل موازنتها
ضمن الموازنة العامة للحكومة.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير المختص ما
يلي:
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي.
3 - رئيس مجلس الأعيان، وعند غيابه، رئيس مجلس النواب فيما يتعلّق بمجلس الأمة.
4 - رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وأنظمة خاصة.
فيما يتعلّق بتلك الدائرة.
الأمين العام : الأمين العام أو المدير العام لأي دائرة
الموازنة : الموازنة العامة للحكومة.
الايرادات : جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد لاي دائرة.
النفقات : جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الإلتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها.
الاموال العامة: الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي دائرة أو مؤسسة بما فيها الايرادات.
السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز أعمال محددة أو القيام بمهام محددة أو
لمواجهة الإلتزامات على الدائرة أو الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات.
السنة المالية: المدة التي تبدأ من أول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من
السنة ذاتها.
الحساب الختامي : بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة في
هذا النظام والقوانين والأنظمة المرعيّة.
المركز النقدي: بيان بالوضع النقدي للحكومة في نهاية السنة المالية ويتضمن جانب الموجودات من هذا البيان ما تمتلكه
الدائرة وما لها من حقوق تجاه الغير، كما يتضمن جانب المطلوبات ما على الدائرة من حقوق
والتزامات وفق الأسس والمعايير المعتمدة في هذا النظام والقوانين والأنظمة المرعية.
حساب الخزينة العام : حساب الحكومة لدى البنك المركزي الأردني الذي تودع فيه الإيرادات وتصرف منه النفقات.
حساب الإيرادات العام: حساب الحكومة لدى البنك المركزي الذي تودع فيه الإيرادات بصورة مؤقتة تمهيدا لتحويلها الى
حساب الخزينة العام.
حساب الخزينة الفرعي: الحساب المفتوح لدى البنك المركزي باسم الدائرة التي تحول اليها المخصصات الشهرية المعتمدة
للصرف منها.
الموظف المالي : كل موظف مناط به تسلم الأموال العامة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات
المالية أو اجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة
لذلك وكل موظف تناط به مهام ادارة المال العام وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط
المالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول -التعريفات · المادة 1:
المادة 2من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.