المادة 30:
تقسم الأمانات الى الأنواع التالية:
أ - الأمانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها
بعد انجاز النشاط أو تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات العام.
ب - أمانات اقتطاعات الرواتب: هي التي يتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على
أن يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج - أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد:
هي التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن أنظمة أو اتفاقيات أو التزامات.
د - أمانات أخرى: وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر، أو المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة أو مبالغ
التحويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الأمانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة
بها بعد مرور -5- سنوات على تسجيلها فتحول الى حساب الإيرادات العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الامانات و التأمينات
المادة 30من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.