المادة 34:
أ - لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيولة اللازمة لكل دائرة , تتولى مسؤوليّة توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في
الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب - لا يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابها الفرعي الا بعد اعتماد برنامج انفاقها المبين في الفقرة - أ - من هذه
المادة من قبل الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · ادارة الموجودات النقدية
المادة 34من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 34 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.