الفصل الثاني
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 4:
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية:
أ - استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب - استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها.
ج - تطبيق اسلوب المركزية في توريد ايرادات الدائرة لحساب الخزينة العام.
د - تطبيق اسلوب اللامركزية في صرف نفقات الدائرة.
هـ - اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي والمركز النقدي للدائرة يتفق وتصنيف الموازنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 4من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.