المادة 41:
اذا طلبت أي جهة كفالة الحكومة لأي قرض أو اسناد قرض ، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة دراسة المركز المالي
للجهة المقترضة للتأكد من قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المترتبة على الإقتراض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · ادارة الدين الحكومي
المادة 41من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 41 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.