المادة 43:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها
بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو المؤسسة أو الشركة ذات الإمتياز أو أي شركة مساهمة عامة لا تقل مساهمة الحكومة في
رأسمالها المدفوع عن 51 % وذلك بموجب اتفاقيات يحدد مجلس الوزراء شروطها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · ادارة الدين الحكومي
المادة 43من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 43 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.