الفصل التاسع
المستندات والوثائق والسجلات
المادة 45:
أ - تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك
سجلات فرعية اضافية تتلائم مع نشاطاتها لغايات احصائيّة وتحليليّة.
ب - تقوم الدائرة بمسك سجلات وبطاقات الموجودات الثابتة والمشاريع التي تتضمن البيانات التي يحددها الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · المستندات والوثائق والسجلات
المادة 45من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 45 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.