الفصل الحادي عشر
الاحكام العامة
المادة 52:
للوزير والوزير المختص وألأمين العام في الدائرة تفويض أي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لأي موظف
رئيسي في دائرته أو للمحافظ أو للمتصرف حسب مقتضى الحال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · الاحكام العامة
المادة 52من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 52 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.