المادة 56:
أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو
الخسارة على النحو التالي:
1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا زادت القيمة على -2000- الفي دينار ولم تتجاوز - 3000 - ثلاثة
الاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
ب - لغايات تطبيق الفقرة -أ- من هذه المادة يقصد بالأموال العامة النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل
اللوازم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · الاحكام العامة
المادة 56من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 56 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.