التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاحكام العامة

المادة 56من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 56: أ - اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة على النحو التالي: 1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز - 2000- الفي دينار. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا زادت القيمة على -2000- الفي دينار ولم تتجاوز - 3000 - ثلاثة الاف دينار. 3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زادت القيمة على ذلك. ب - لغايات تطبيق الفقرة -أ- من هذه المادة يقصد بالأموال العامة النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.

الإحالة

المادة 56 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية