المادة 6:
أ - ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان التشريع يجيز ردها.
2 - اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ.
ب - ترد الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت له أما الإيرادات التي استوفيت خطأ
في سنوات سابقة فترد من مادة (رديات ايرادات لسنوات سابقة) في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
ج - ترد الإيرادات التي استوفيت دون وجه حق وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير.
د - لا ترد الإيرادات في جميع الأحوال بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر الوزير غير ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من النظام المالي / صادر بمقتضى المادة - 114- من الدستور رقم 888 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 287)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.