التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد / صادر بمقتضى المادة (5) فقرة (6) و المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 853 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 19620 شباط 1966

يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها فيما يلي : 1- ( الوزارة ) : وزارة التربية والتعليم . 2- ( الوزير ) : وزير التربية والتعليم . 3- ( الكتاب ) : اي كتاب غير مقرر للتدريس ، ويطلب وضعه في مكتبات المدارس والمعاهد.

الإحالة

المادة 2 من نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد / صادر بمقتضى المادة (5) فقرة (6) و المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 853 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية