نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد / صادر بمقتضى المادة (5) فقرة (6) و المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 853 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1902، ص 196
- نُشر
- 20 شباط 1966
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد / صادر بمقتضى المادة (5) فقرة (6) و المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 853 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 196)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها فيما يلي : 1- ( الوزارة ) : وزارة التربية والتعليم . 2- ( الوزير ) : وزير التربية والتعليم . 3- ( الكتاب ) : اي كتاب غير مقرر للتدريس ، ويطلب وضعه في مكتبات المدارس …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمس نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعاد هذه النسخ الى واضع الكتاب سواء وافق على اقتناء كتابه ام لم يوافق
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او الترجمة الجيده وفقا لما تراه اللجنة الموكل اليها دراسة الكتاب.
المادة 12
عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ماتبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، او توصي مديري التربية والتعليم في الالوية ومديري المعاهد ، بابتياعها …
المادة 13
يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ، ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب المدرسية في قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة ومن تستعين به هذه …
اسأل مساعدك عن نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد / صادر بمقتضى المادة (5) فقرة (6) و المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.