التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 710
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7102 تموز 1960

المادة 10- اذا اصيب المهندس بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية عن العمل يحال حتماً على التقاعد ويمنح الراتب الاتي: أ- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين عاما فأكثر. ب- خمسة عشر ديناراً شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على عشر سنين وتقل عن عشرين عاماً. ج- عشرة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تقل عن عشر سنين.

الإحالة

المادة 10 من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية