الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7102 تموز 1960
المادة 12- يدخل في حساب الممارسة الفعلية:
أ- مدة المرض الذي اقعد المهندس عن العمل.
ب- مدة الطوارىء القهريةالتي حالت دون قيام المهندس بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب من
هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة الممارسة الفعلية.
ج- مدة تعاطي المهنة في فلسطين والاردن قبل نفاذ قانون نقابة اصحاب المهنة الهندسية رقم (18) لسنة 1958 على ان يكون
قد اشترك في صندوق التقاعد مدة عشر سنوات على الاقل.
د- المدة التي يقضيها المهندسون بعد تخرجهم من الدراسة في التدريب او الاختصاص سواء داخل البلاد او خارجها.