التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 710
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7102 تموز 1960

المادة 12- يدخل في حساب الممارسة الفعلية: أ- مدة المرض الذي اقعد المهندس عن العمل. ب- مدة الطوارىء القهريةالتي حالت دون قيام المهندس بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب من هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة الممارسة الفعلية. ج- مدة تعاطي المهنة في فلسطين والاردن قبل نفاذ قانون نقابة اصحاب المهنة الهندسية رقم (18) لسنة 1958 على ان يكون قد اشترك في صندوق التقاعد مدة عشر سنوات على الاقل. د- المدة التي يقضيها المهندسون بعد تخرجهم من الدراسة في التدريب او الاختصاص سواء داخل البلاد او خارجها.

الإحالة

المادة 12 من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية