التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 710
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7102 تموز 1960

المادة 25- يجوز للمهندس المتقاعد ان يشتغل في أية وظيفة حكومية أو أي عمل آخر يختاره ، على انه يجوز لمجلس النقابة اذا اعتبر أن العمل الذي اختاره المهندس المتقاعد يسيء الى مهنة الهندسة أن يطلب اليه الامتناع عن العمل او يقطع عنه راتب التقاعد.

الإحالة

المادة 25 من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية