الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7102 تموز 1960
المادة 7- يتكون رأسمال صندوق التقاعد والامانات من المواد التالية:
أ- التوفير: وهو عبارة عن اثني عشر ديناراً يدفعها سنوياً كل مهندس لخزانة التقاعد خلال سنة التعامل وفي حالة عدم
دفعها حتى موعد دفع الرسم السنوي التالي لا تحسب المدة التي لم يدفع عنها هذا الرسم من مدة التقاعد.
ب- الرسم الاضافي: وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع كرسم تسجيل في صندوق التقاعد.
ج- 1/4 ايراد النقابة السنوي باستثناء ايراد الطوابع.
د- الاعانات والهبات والوصايا المخصصة لهذا الصندوق وما يقرر له من الموارد الاخرى.
هـ- نصف ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطوابع الاعمال الهندسية.