التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 710
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7102 تموز 1960

المادة 8- يحق للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون اسمه مسجلا في نقابة المهندسين. ب- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المتحققة عليه بموجب قانون نقابة المهندسين او الانظمة الصادرة بموجبه منذ قيد اسمه في السجل حتى تاريخ طلب التقاعد. كما يشترط ان تنطبق عليه احد الشروط التالية: أ- ان يكون قد مارس بالفعل مهنة الهندسة مدة ثلاثين سنة. ب- ان يكون قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر اذا كانت مدة ممارسته المهنة لا تقل عن عشرين عاما.

الإحالة

المادة 8 من نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية