نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقاعد المهندسين رقم 803 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1498، ص 710
- نُشر
- 2 تموز 1960
- المواد
- 30
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 30
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (المهندسين): المهندسين والمجازين الاردنيين المسلجة اسماؤهم في سجل النقابة بموجب قانون رقم 18 لسنة 1958 وتعني
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يقوم مجلس النقابة بادارة صندوق التقاعد والاعانات والاشراف عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل امواله وحسن استثمارها وتحديد رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق وصرفها وقطعها وكذلك جميع ما يتفرع من ذلك لاحكام هذا النظام.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يتكون رأسمال صندوق التقاعد والامانات من المواد التالية: أ- التوفير: وهو عبارة عن اثني عشر ديناراً يدفعها سنوياً كل مهندس لخزانة التقاعد خلال سنة التعامل وفي حالة عدم دفعها حتى موعد دفع الرسم السنوي التالي لا تحسب المدة التي لم …
المادة 8
المادة 8- يحق للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون اسمه مسجلا في نقابة المهندسين. ب- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المتحققة عليه بموجب قانون نقابة المهندسين او الانظمة الصادرة بموجبه منذ قيد اسمه في …
المادة 9
المادة 9- راتب التقاعد الكامل لمن تعاطى مهنة الهندسة ثلاثين عاما فاكثر هو ثلاثون دينارا شهريا ولمن بلغ الخامسة والخمسين وكانت له خدمة عشرين عاماً فاكثر فيتقاضى راتبا شهريا قدره دينار واحد عن كل سنة خدمة فعلية.
المادة 10
المادة 10- اذا اصيب المهندس بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية عن العمل يحال حتماً على التقاعد ويمنح الراتب الاتي: أ- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين عاما …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- يدخل في حساب الممارسة الفعلية: أ- مدة المرض الذي اقعد المهندس عن العمل. ب- مدة الطوارىء القهريةالتي حالت دون قيام المهندس بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب من هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة الممارسة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تستحق الأرملة والابوان الربع مناصفة والاولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية ، فأن لم يكن بين الورثة من هؤلاء قسم ما يستحق على الموجودين منهم بالنسبة السالفة الذكر وينتهي كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها في المعاش بزواجها والقصر …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- اذا كان المهندس المتقاعد يستحق راتب التقاعد من جهة حكومية وكان راتب التقاعد الذي يستحقه من النقابة اكثر من راتب التقاعد الذي يستحقه من الحكومة فأنه يأخذ الفرق بين راتبي التقاعد من خزانة التقاعد وبحال ان راتب التقاعد الذي يستحقه …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- على المهندس التقاعد أن يحافظ على صفة المهندس من آداب المهنة ويحظر عليه الاتيان بعمل مشين لكرامة الهندسة والا يكون عرضة للمحاكمة امام مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون النقابة الذي له ان يقرر علاوة عن العقوبات المنصوص عليها في …
المادة 25
المادة 25- يجوز للمهندس المتقاعد ان يشتغل في أية وظيفة حكومية أو أي عمل آخر يختاره ، على انه يجوز لمجلس النقابة اذا اعتبر أن العمل الذي اختاره المهندس المتقاعد يسيء الى مهنة الهندسة أن يطلب اليه الامتناع عن العمل او يقطع عنه راتب التقاعد.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- في أي حالة من الاحوال التالية يتوقف دفع الاستحقاق بالنسبة لتلك الحالة ويصبح من حق خزانة التقاعد والتعويض: 1- عند وفاة الخلف العام المستحق. 2- عند زواج الانثى المستحقة. 3- عند انتهاء دور تحصيل المستحق. 4- عند تجاوز الصغير الخامس …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- تقدم طلبات التقاعد او التعويض ويفصل فيها مجلس النقابة ، وقرارات المجلس قابلة للتمييز لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم الثاني للتبليغ ان كانت غيابية ومن اليوم التالي للتفهم ان كانت وجاهية.
اسأل مساعدك عن نظام تقاعد المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.