الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939
12- لا يجوز لاي شخص بدون تصريح من رئيس الوزراء ان يأخذ صورة فوتوغرافية او يعمل تصميما او خارطة او نموذجا او اية
صورة اخرى عن:
(أ) اي مكان او شيء ضمن اية منطقة معينة في ذلك الوقت في امر اصدره رئيس الوزراء بأنها منطقة ممنوع فيها عمل مثل هذه
الصور.
(ب) اية اعمال تخص القوات البحرية او البرية او الجوية او اية اعمال مرفأ او ميناء اينما وجدت.
(ج) اي مكان او شيء آخر من نوع يمكن معه ان تعتبر او قد تكون صورته مفيدة للعدو مباشرة او بالواسطة.
ولا يجوز لاي شخص في هذه المنطقة او بجوار اي عمل من الاعمال المذكورة ان يكون لديه اي جهاز فوتوغرافي او جهاز آخر
او مادة او شيء صالح للاستعمال في عمل هذه الصور دون ان يكون لديه تصريح قانوني او معذرة مشروعة.