التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 541
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939

17- (1) اذا الحق اي شخص ضررا بأي بناء عمومي او سكة حديدية او ترعة او جسر او طريق او حافلة (ترامواي) او مركبة او خط برق او هاتف او جهاز لاسلكي او سلك (كابل) او آلة أو منجم او حانوت او معمل او بانشاءات مياه او بمحطة لتوليد الكهرباء او بأية اشغال او آلات تستعمل او خصصت لتستعمل في انتاج او توريد او خزن او نقل الطعام او الوقود او الذخائر او المياه او النور او الحرارة او القوة او قام بأي فعل من شأنه ان يلحق ضررا بها او يمنع استعمالها او تشغيلها كما يجب يعتبر انه ارتكب جرما ينطبق عليه هذا النظام. (2) اذا اقترب اي شخص من اي مكان من الامكنة المار ذكرها او وجد في جواره او دخله بقصد الحاق ضرر به يعتبر انه ارتكب جرما ينطبق عليه هذا النظام وبالرغم من انه لم يرتكب مثل هذا الفعل او يلحق مثل هذا الضرر يعتبر انه ارتكب ذلك الجرم اذا ظهر ان غايته كانت الحاق ذلك الضرر بسبب احراز اية مفرقعة او قابلة الاشتعال او اي سلاح قتال او قذيفة خطرة او اذا دلت ظواهر الحال او من سلوكه او من اخلاقه المعروفة الثابتة ان غايته كانت ما ذكر.

الإحالة

المادة 17 من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية