التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 541
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5412 أيلول 1939

10- لرئيس الوزراء ان يمنع بأمر يصدره حيازة اي نور كشاف او سيمافور او جهازا آخر يقصد منه او يمكن استعماله في اعطاء اشارات مرئية كانت او غير مرئية او عرض اية اشارة او اقامتها او استعمالها او تطيير اي بالون او طيارة لعب من نوع يمكن استعماله واسطة لاعطاء الاشارة وان يوعز في الامر المذكور بتسليم ذلك الجهاز حين الطلب.

الإحالة

المادة 10 من نظام الدفاع العام رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية